الشيخ محمد آصف المحسني
348
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 4290 / 3 ] وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة عن زرارة قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرّجلان يصلّيان في وقت واحد ، أحدهما يعجّل العصر والآخر يؤخّر الظهر ؟ قال : لا بأس . « 1 » [ 4291 / 4 ] الكافي والتهذيب : عن محمّد بن يحيى عن محمّدبن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم ( مولى - صا ) أبي خديجة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربّما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون ( يصلّي - يب ) العصر وبعضهم يصلّي ( يصلّون - خ كا ) الظهر فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فاخذوا برقابهم . « 2 » ورواه الشيخ في الاستبصار عن الكليني . [ 4292 / 5 ] وعنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمّدبن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول : صلّيتَ الظهر فأقول : نعم والعصر فيقول : ماصلّيت الظهر فيقوم مترسّلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ثم يصلّي الظهر ثم يصلّى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصلّ الظهر فيقول : صليتَ الظهر ، فأقول لا ، فيقول قد صلّيت الظهر والعصر . « 3 » [ 4293 / 6 ] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام في يوم الجمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهَى يعني من الباه أيجامع ، فخرج إليّ في ملحفة ( ملحفته - صا ) ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبّه عليه ، فقلت له : أصلحك اللَّه اغتسلت ؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صلّيت ، فقلت له : قد صلّينا الظهر والعصر جميعا ، قال : لا بأس . « 4 » وتقدم ما يدل عليه في الأبواب المتقدمة . ويأتي ما يدل عليه . 16 - جواز الجمع بين الصلاتين [ 4294 / 1 ] الفقيه : عن عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 252 وجامع الأحاديث : 4 / 261 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 276 ، التهذيب : 2 / 252 والاستبصار : 1 / 257 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 252 ، الاستبصار : 1 / 256 وجامع الأحاديث : 4 / 262 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 13 - 14 وجامع الأحاديث : 4 / 263 .